مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 519 من 574

سعيد ، ( عن صفوان ) (1) ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرّتين .

[ 26260 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول : لا يتزوّج العبد أكثر من امرأتين .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في نكاح العبيد والإِماء (1) .

9 باب أنه يحل للمملوك أن يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ 26261 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ ، عن ابن عبد الجبّار ، و ( عن محمّد بن الفضل ) (1) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا بأس بأن يأذن له يعني للمملوك مولاه فيشتري من ماله ان كان له جارية أو جواريّ يطؤهنّ ، ورقيقه له حلال .

[ 26262 ] 2 وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن ____________________

(1) في الاستبصار : عن النضر بن سويد .

5 قرب الاسناد : 50 .

(1) يأتي في الباب 22 من أبواب نكاح العبيد ، وفي الحديث 4 من الباب الآتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 9

فيه 4 أحاديث

1 الكافي 5 : 477 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب السابق .

(1) في المصدر : ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان .

2 الكافي 5 : 477 / 4 .

الصفحة 519 من 574