7 باب أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في عدة أحدهما
[ 26255 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن عليّ ، عن محمّد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : إنّما جعل الله الغيرة للرجال ، لأنّه أحلّ للرجل أربعاً ، وما ملكت يمينه ، ولم يحلّ للمرأة إلّا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن محمّد بن الفضيل (1) (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمات النكاح (3) وفي المصاهرة وغير ذلك (4) ، ويأتي ما يدلّ عليه (5) .
8 باب أنه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعاً أو أربع اماء كذلك
[ 26256 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ____________________
الباب 7
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 505 / 2 .
(1) في المصدر : الفضل .
(2) علل الشرائع : 504 / 1 .
(3) تقدم في الحديث 1 و 6 من الباب 77 من أبواب مقدمات النكاح ، والحديث 1 باب 78 .
(4) تقدم في الباب 16 و 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 1 و 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(5) يأتي في الباب 28 من أبواب المتعة ، والباب 27 من أبواب الزنا في الحدود وباب 44 في المصاهرة .
الباب 8
فيه 5 أحاديث
1 الكافي 5 : 476 / 1 .




