مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 516 من 574

أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .

6 باب أن الكافر اذا أسلم وعنده أكثر من أربع وجب عليه أن يفارق ما زاد على الأربع

[ 26254 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن عبد الله بن هلال ، ( عن عقبة بن خالد ) (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ، كيف يصنع ؟ قال : يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً .

ورواه الشيخ بإسناده عن ( محمّد بن يحيى ) (2) ، عن محمّد بن الحسين (3) .

أقول : قوله : يطلق مخففة من الاطلاق ، أو مشدّدة ، والطلاق لغويّ لا شرعيّ ، أي يفارق ثلاثاً ويخلّي سبيلهنّ ، وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (4) .

____________________

(5) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الباب 3 و 4 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الباب الآتي .

الباب 6

فيه حديث واحد

1 .الكافي 5 : 436 / 7 .

(1) في التهذيب : عن عقبة بن هلال بن خالد .

(2) في التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيىٰ .

(3) التهذيب 7 : 295 / 1238 .

(4) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 وفي الباب 3 و 4 و 5 من هذه الأبواب .

الصفحة 516 من 574