ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
5 باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن ثنتين في عقد
[ 26253 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كان له ثلاث نسوة فتزوّج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة (1) منهما ثمّ مات ؟ قال : إن كان دخل بالمرأة الّتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدّة وإن كان دخل بالمرأة الّتي سمّيت وذكرت بعد ذكر المرأة الأُولى فإنّ نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب (3) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب (4) .
____________________
(1) التهذيب 7 : 295 / 1237 .
(2) تقدم في الحديث 3 من الباب 1 ، وفي الحديث 1 و 3 و 4 من الباب 2 ، وفي الباب 3 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 5 و 6 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 430 / 4 .
(1) في المصدر : فدخل بواحدة .
(2) التهذيب 7 : 295 / 1236 .
(3) التهذيب 9 : 385 / 1374 .
(4) الفقيه 3 : 266 / 1263 .




