عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ ، هل يصلح له أن يتزوّج في عدّتها أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة ؟ فقال : إذا ماتت فليتزوّج متى أحبّ .
[ 26251 ] 8 وبالإِسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة ، هل يصلح له أن يتزوّج أخرى قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق ؟ قال : لا يصلح له أن يتزوّج حتّى تنقضي عدّة المطلّقة .
ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه (1) .
9 وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس معه إلّا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه ليس منها في عدّة ، وفي حديث آخر ، نحوه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
4 باب أن من تزوج خمساً في عقد واحد وجب أن يخلي سبيل واحدة منهن
[ 26252 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوّج خمساً في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهنّ شاء ويمسك الأربع .
____________________
8 قرب الاسناد : 111 .
(1) مسائل علي بن جعفر : 283 / 13 .
9 تقدم في الحديث 13 من الباب 24 من أبواب غسل الميت .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 9 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 الكافي 5 : 430 / 5 .




