قال : سألته عن رجل له أربع نسوة فطلّق واحدة ، يضيف إليهنّ أُخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي العدّة فقلت : من يعتدّ ؟ فقال : هو ، قلت : وإن كان متعة ؟ قال وإن كان متعة .
أقول : حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لما يأتي هنا (2) وفي المتعة (3) .
[ 26248 ] 5 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهنّ ، فهل يحلّ له أن يتزوّج أخرى مكانها ؟ قال : لا ، حتّى تأتي عليها أربعة أشهر وعشر .
سئل : فان طلّق واحدة ، هل يحلّ له أن يتزوج ؟ قال : لا ، حتى تأتي عليها عدّة المطلّقة .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب ، قال : لأنه إذا ماتت المرأه جاز للرجل أن ينكح امرأة أُخرى مكانها في الحال .
[ 26249 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد بن أبي خلف ، عن سنان بن طريف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل كنّ له ثلاث نسوة ثمّ تزوّج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثمّ أراد أن يعتق أمة ويتزوّجها ، فقال : ان هو طلّق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوّج أخرى من يومه ذلك ، وإن طلّق من الثلاث النسوة اللّاتي دخل بهنّ واحدة لم يكن له أن يتزوّج امرأة أخرى حتّى تنقضي عدّة المطلّقة .
ورواه الشيخ أيضاً بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26250 ] 7 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن عبد الله بن الحسن ، عن ____________________
(2) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 4 من أبواب المتعة .
5 التهذيب 7 : 475 / 1906 .
6 الفقيه 3 : 265 / 1262 .
(1) التهذيب 7 : 485 / 1948 .
7 قرب الإِسناد : 109 ، مسائل علي بن جعفر : 106 / 10 .




