يكن دخل بها فله ماله ولا عدّة عليها ، ثمّ إن شاء أهلها بعد انقضاء العدّة زوّجوه وإن شاؤوا لم يزوّجوه .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن قيس ، نحوه ، إلّا أنّه قال : وإن لم يكن دخل بها فليس لها صداق ولا عدّة عليها منه (1) .
[ 26245 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلّق إحداهنّ ، أيتزوّج مكانها أخرى ؟ قال : لا ، حتّى تنقضي عدتها .
[ 26246 ] 3 وعن محمّد بن عبد الله (1) ، عن عبد الله بن جعفر ، عن محمّد بن أحمد بن مطهّر قال : كتبت إلى أبي الحسن صاحب العسكر ( عليه السلام ) : انّي تزوّجت أربع نسوة ولم أسأل عن اسمائهنّ ثمّ انّي أردت طلاق إحداهنّ وتزويج امرأة أُخرى ، فكتب ( عليه السلام ) : أنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ثمّ تزوّج الأُخرى إذا انقضت العدّة .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) وكذا كل ما قبله .
[ 26247 ] 4 وبإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن وهيب (1) بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، ____________________
(1) الفقيه 3 : 265 / 1261 .
2 الكافي 5 : 429 / 2 ، التهذيب 7 : 294 / 1234 .
3 الكافي 5 : 563 / 31 .
(1) في الكافي : محمد بن يحيىٰ .
(2) التهذيب 7 : 486 / 1954 .
4 التهذيب 7 : 471 / 1888 .
(1) في المصدر : وهب .




