الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر .
وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمش ، عن الصادق ( عليه السلام ) في حديث شرايع الدين مثله (1) .
ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلاً (2) .
[ 26243 ] 4 محمّد بن مسعود العيّاشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
3 باب أن من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعياً لم يجز له تزويج أخرى دواماً حتى تنقضي عدة المطلقة ، فان تزوج في عدتها فالعقد باطل ، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى
[ 26244 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلّق واحدة ثمّ نكح أُخرى قبل أن تستكمل المطلّقة العدّة قال : فليلحقها بأهلها حتّى تستكمل المطلّقة أجلها وتستقبل الأُخرى عدّة أُخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم ____________________
(1) الخصال : 607 / 9 .
(2) تحف العقول : 240 .
4 تفسير العياشي 1 : 218 / 14 .
(1) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه 9 أحاديث
1 الكافي 5 : 430 / 3 ، والتهذيب 7 : 294 / 1235 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 126 / 323 .




