[ 26239 ] 3 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا يحلّ لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) .
2 باب أنه لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الأربع
[ 26240 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا جمع الرجل أربعاً وطلّق إحداهنّ فلا يتزوّج الخامسة حتّى تنقضي عدّة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26241 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوّج عليها يهودية ؟ فقال : إنّ أهل الكتاب مماليك للإِمام وذلك موسّع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوّج قلت : فانّه يتزوّج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوّج ثلاث إماء ، الحديث .
[ 26242 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( عيون الأخبار ) : بإسناده عن ____________________
3 مجمع البيان 2 : 6 .
(1) تقدم في الحديث 12 من الباب 140 من أبواب مقدمات النكاح .
(2) يأتي في الباب 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من هذه الأبواب ، وفي الباب 4 من أبواب المتعة .
الباب 2
فيه 4 أحاديث
1 الكافي 5 : 429 / 1 .
(1) التهذيب 7 : 294 / 1233 .
2 الكافي 5 : 358 / 11 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالكفر .
3 عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 / 1 .




