مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 51 من 574

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب (4) .

ورواه الصدوق في ( التوحيد ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العبّاس بن معروف ، عن الحسن بن محبوب ، إلّا أنّه اسقط قوله : وفي حديث آخر وأنشفه أرحاماً (5) .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (6) ، ويأتي ما يدلّ عليه (7) .

18 باب استحباب اختيار السمراء العجزاء العيناء المربوعة للتزويج

[ 25023 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن مالك بن أشيم ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : تزوّجوا سمراء عيناء عجزاء مربوعة فإن كرهتها فعليّ مهرها .

وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح ، عن مالك بن أشيم ، نحوه (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .

ورواه الصدوق مرسلاً (3) .

____________________

(4) التهذيب 7 : 400 / 1598 . باختلاف ورواه الشيخ في النهاية ايضاً .

(5) التوحيد : 395 / 10 الباب 61 .

(6) تقدم في الحديث 1 من الباب 6 وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .

(7) في الحديث 14 من الباب 1 من ابواب احكام الاولاد .

الباب 18

فيه 3 أحاديث

1 الكافي 5 : 335 / 2 .

(1) الكافي 5 : 335 / 8 .

(2) التهذيب 7 : 403 / 1607 .

(3) الفقيه 3 : 245 / 1162 .

الصفحة 51 من 574