ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في العيوب والتدليس (4) .
50 باب تحريم وطء الانسان أمته اذا كان لها زوج أو كانت في عدة
[ 26234 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الأُم والابنة إلى أن قال : ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدّة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح الاماء (2) .
51 باب أنه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار
[ 26235 ] 1 عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قوله تعالى : ( لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ) (1) قال : ____________________
(3) التهذيب 7 : 434 / 1730 .
(4) يأتي في في الحديث 2 الباب 9 من أبواب العيوب والتدليس .
الباب 50
فيه حديث واحد
1 الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 21 ، وقطعة في الحديث 8 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وقطعة في الحديث 5 من الباب 44 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .
(1) تقدم في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(2) يأتي في الباب 19 و 44 من أبواب نكاح العبيد والاماء .
الباب 51
فيه حديث واحد
1 تفسير القمي 1 : 134 .
(1) النساء 4 : 19 .




