49 باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فاُدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطئها
[ 26232 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجلين نكحا امرأتين ، فأتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا ؟ قال : تعتدّ هذه من هذا وهذه من هذا ثمّ ترجع كلّ واحدة إلى زوجها .
[ 26233 ] 2 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، أنّ أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال في أُختين أُهديتا لأخوين فأدخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكلّ واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليّهما تعمّد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتّى تنقضي العدّة فإذا انقضت العدّة صارت كلّ امرأة منهما إلى زوجها الأوّل بالنكاح الأوّل ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدّة قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدّة بعد ما تفرغان من العدّة الأُولى تعتدّان عدّة المتوفّى عنها زوجها .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، وعن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) .
____________________
الباب 49
فيه حديثان
1 الفقيه 3 : 267 / 1267 .
2 الفقيه 3 : 267 / 1269 ، وأورد قطعة منه في الحديث 13 من الباب 58 من أبواب المهور .
(1) المقنع : 105 .
(2) الكافي 5 : 407 / 11 .




