ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : في رجل تزوّج امرأة حرّة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة أنّ له امرأة (1) ، قال : إن شاءت الحرّة ، وذكر الحديث (2) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في نكاح اليهوديّة على المسلمة (4) وغير ذلك (5) .
48 باب حكم من تزوج الحرة والأمة في عقد واحد
[ 26231 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة حرّة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرّة فنكاحها جائز وإن كان سمّى لها مهراً فهو لها ، وأما المملوكتان فإنّ نكاحهما في عقد مع الحرّة باطل يفرّق بينه وبينهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : في عقدة واحدة في الموضعين (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) .
____________________
(1) في المصدر إضافة : أمة .
(2) الكافي 5 : 359 / 4 .
(3) تقدم في الباب 46 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر .
(5) يأتي ما يدل علىٰ عدم جواز التمتع بالامة علىٰ الحرة إلا بإذنها في الباب 16 من ابواب المتعة .
الباب 48
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 345 / 1414 .
(1) الفقيه 3 : 266 / 1264 .
(2) تقدم في الأبواب 45 و 46 و 47 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل عليه في الأبواب 4 و 6 و 8 و 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .




