47 باب حكم من تزوج حرة على أمة وبالعكس
[ 26228 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن النعمان ، عن يحيى بن الأزرق ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوّج حرّة ولم يعلمها بأنّ له امرأة وليدة ؟ فقال : إن شاءت الحرّة أقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها .
[ 26229 ] 2 وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة لم يستأذنها ؟ قال : يفرّق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطاً ونصف ثمن حدّ الزاني وهو صاغر .
[ 26230 ] 3 وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج أمة على حرّة فقال : إن شاءت الحرّة أن تقيم مع الأمة أقامت وإن شاءت ذهبت إلى أهلها ، قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام ؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها ؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدّت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء ثمّ تتزوّج إن شاءت .
____________________
= وتقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل عليه في الحديث 2 و 3 من الباب 47 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 345 / 1413 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 119 / 303 .
2 التهذيب 7 : 344 / 1411 ، والاستبصار 3 : 209 / 755 .
3 التهذيب 7 : 345 / 1412 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 119 / 302 .




