يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوّج الأمة على الحرّة ولا بأس أن يتزوّج الحرّة على الأمة ، فإن تزوّج الحرّة على الأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم .
[ 26224 ] 4 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة ويجوز نكاح الحرّة على الأمة ، فإذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم .
[ 26225 ] 5 وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ولا النصرانيّة ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
[ 26226 ] 6 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ان تنكح الحرّة على الأمة ولا تنكح الأمة على الحرّة .
[ 26227 ] 7 قال : وقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : تزوّج الأمة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، وتزوّج الحرّة على الأمة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في المتعة (2) ، وفي نكاح الاماء (3) ، وفي القسم (4) .
____________________
4 التهذيب 7 : 344 / 1409 .
5 التهذيب 7 : 344 / 1410 ، 419 / 1679 ، والاستبصار 3 : 242 / 866 ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : 117 / 295 .
6 الفقيه 3 : 269 / 1278 .
7 الفقيه 3 : 270 / 1284 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 8 من أبواب القسم والنشوز .
(1) تقدم في ذيل الحديث 1 من هذا الباب .
(2) يأتي في الباب 16 من أبواب المتعة .
(3) يأتي في الباب 14 من أبواب نكاح العبيد والإِماء .
(4) يأتي في الباب 8 من أبواب القسم .




