أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .
46 باب عدم جواز تزويج الأمة على الحرة إلّا باذنها وجواز العكس بغير اذن
[ 26221 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تزوّج الحرّة على الأمة ولا تزوّج الأمة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرّة فنكاحه باطل .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) .
أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي (2) .
[ 26222 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن نكاح الأمة ؟ فقال : تتزوّج الحرّة على الأمة ولا تتزوّج الأمة على الحرّة ونكاح الأمة على الحرّة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرّة وأمة فللحرّة يومان وللأمة يوم ولا يصلح نكاح الأمة إلّا بإذن مواليها .
[ 26223 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن ____________________
(1) يأتي في الأبواب 46 و 47 و 48 من هذه الأبواب وفي الباب 46 من أبواب المتعة وفي الباب 85 من أبواب نكاح العبيد .
تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 46
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 359 / 2 .
(1) التهذيب 7 : 344 / 1408 .
(2) يأتي في أحاديث الباب 47 من هذه الأبواب .
2 الكافي 5 : 359 / 3 .
3 الكافي 5 : 360 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .




