مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 499 من 574

على ألف درهم ، أيجوز نكاحُه ؟ فقال : نعم .

قال الشيخ : هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزاً .

أقول : ويمكن الحمل على أنّه جائز قبل الموت ولا يبطل حتّى يموت فيجوز له الدخول ، ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (2) ، والمواريث (3) ، إن شاء الله .

44 باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ 26213 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، انّ عليّاً ( عليه السلام ) قال في المفقود : لا تزوّج امرأته حتّى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك .

[ 26214 ] 2 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود ؟ فقال : إن علمت أنّه في أرض فهي منتظرة له أبداً حتّى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الإِمام ( عليه السلام ) فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الأربع سنين أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً ثمّ تحلّ للأزواج ، فان قدم زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدّتها أربعة أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها .

____________________

(2) يأتي في الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق .

(3) يأتي في الباب 18 من أبواب ميراث الأزواج .

الباب 44

فيه حديثان

1 التهذيب 7 : 478 / 1921 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أقسام الطلاق .

2 التهذيب 7 : 479 / 1923 .

الصفحة 499 من 574