أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : ما أُحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج ضرّة كانت لأُمّه مع غير أبيه .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلّا أنّه قال : أن يتزوّج امرأة إذا كانت ضرّة لأُمّه مع غير أبيه (2) .
43 باب أنه يكره للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل فجائز وإن مات قبله فباطل
[ 26211 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : ليس للمريض أن يطلّق وله أن يتزوّج فإن تزوّج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتّى مات في مرضه فنكاحهُ باطل ولا مهر لها ولا ميراث .
[ 26212 ] 2 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوّجه ابنته ____________________
(1) التهذيب 7 : 489 / 1964 .
(2) الفقيه 3 : 259 / 1229 .
الباب 43
فيه حديثان
1 التهذيب 7 : 454 / 1816 ، 473 / 1896 ، والاستبصار 3 : 192 / 694 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب ميراث الزواج ، وفي الحديث 1 من الباب 21 من أبواب أقسام الطلاق .
2 التهذيب 7 : 481 / 1933 ، والاستبصار 3 : 192 / 695 .




