مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 497 من 574

[ 26208 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس .

[ 26209 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ .

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي ، عن عبد الله بن القاسم ، مثله (1) .

قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنّما أقام عليه الحدّ لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ، لا لأنّه تزوّجها ، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضيّ أربعة أشهر وعشر لأنّها في عدّة وتزويجها باطل (2) لما مضى (3) ويأتي (4) .

42 باب أنه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لأمه مع غير أبيه

[ 26210 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ____________________

2 التهذيب 7 : 473 / 1899 ، والاستبصار 3 : 191 / 690 .

3 التهذيب 7 : 473 / 1900 ، والاستبصار 3 : 191 / 691 ، وأورده عن المقنع في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب العدد .

(1) التهذيب 7 : 454 / 1818 .

(2) قاله الشيخ في الاستبصار 3 : 191 / 692 .

(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب وفي الباب 7 من أبواب النفاس .

(4) يأتي في البابين 9 و 31 من أبواب العدد .

الباب 42

فيه حديث واحد

1 التهذيب 7 : 472 / 1895 .

الصفحة 497 من 574