[ 26208 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جدّه قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : لا بأس أن يتزوّجها في نفاسها ولكن لا يجامعها حتّى تطهر من دم النفاس .
[ 26209 ] 3 وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، انّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ضرب رجلاً تزوّج امرأة في نفاسها الحدّ .
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل ، عن البرقي ، عن عبد الله بن القاسم ، مثله (1) .
قال الشيخ : يحتمل أن يكون إنّما أقام عليه الحدّ لأنه واقعها قبل خروجها من دم النفاس ، لا لأنّه تزوّجها ، وجوّز حمله على المتوفى عنها إذا وضعت قبل مضيّ أربعة أشهر وعشر لأنّها في عدّة وتزويجها باطل (2) لما مضى (3) ويأتي (4) .
42 باب أنه يكره للرجل أن يتزوج بامرأة كانت ضرة لأمه مع غير أبيه
[ 26210 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن ____________________
2 التهذيب 7 : 473 / 1899 ، والاستبصار 3 : 191 / 690 .
3 التهذيب 7 : 473 / 1900 ، والاستبصار 3 : 191 / 691 ، وأورده عن المقنع في الحديث 10 من الباب 9 من أبواب العدد .
(1) التهذيب 7 : 454 / 1818 .
(2) قاله الشيخ في الاستبصار 3 : 191 / 692 .
(3) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب وفي الباب 7 من أبواب النفاس .
(4) يأتي في البابين 9 و 31 من أبواب العدد .
الباب 42
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 472 / 1895 .




