40 باب حكم الجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام )
[ 26206 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده ، عن عليّ بن الحسن ، عن السنديّ بن الربيع ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن رجل من أصحابنا قال : سمعته يقول : لا يحلّ لأحد أن يجمع بين ثنتين من ولد فاطمة ( عليها السلام ) ، إنّ ذلك يبلغها فيشقّ عليها ، قلت : يبلغها ؟ قال : اي والله .
محمّد بن عليّ بن الحسين في كتاب ( العلل ) : عن محمّد بن عليّ ماجيلويه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن حمّاد قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول ، وذكر مثله (1) .
41 باب أن المعتدة بالوضع اذا وضعت جاز تزويجها ولم يجز الدخول بها حتى تخرج من نفاسها
[ 26207 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تضع ، أيحلّ أن تزوّج (1) قبل أن تطهر ؟ قال : نعم ، وليس لزوجها أن يدخل بها حتّى تطهر .
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن ابن أبي عمير ، مثله (2) .
____________________
الباب 40
فيه حديث واحد
1 التهذيب 7 : 463 / 1855 .
(1) علل الشرائع : 590 / 38 .
الباب 41
فيه 3 أحاديث
1 التهذيب 7 : 474 / 1901 ، 489 / 1965 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 49 من أبواب العدد .
(1) في المصدر : تتزوج .
(2) الفقيه 3 : 261 / 1245 .




