الحسن ، عن محمّد بن زياد بن عيسى ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها .
[ 26202 ] 5 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام ، يحلّ للغلام أن يتزوّج قابلة أُمّه ؟ قال : سبحان الله ، وما يحرمُ عليه من ذلك .
[ 26203 ] 6 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يتزوّج الرجل المرأة الّتي قبلته ؟ فقال : سبحان الله ، ما حرّم الله عليه من ذلك .
[ 26204 ] 7 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القابلة تقبل الرجل ، أله أن يتزوّجها ؟ فقال : إذا كانت قبلته المرّة والمرّتين والثلاثة فلا بأس ، وإن كانت قبلته وربته وكفلته فانّي أنهى نفسي عنها وولدي .
وفي خبر آخر : وصديقي .
[ 26205 ] 8 وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يتزوّج المرأة الّتي قبلته ولا ابنتها .
____________________
5 قرب الإِسناد : 170 .
6 التهذيب 7 : 455 / 1821 ، والاستبصار 3 : 176 / 637 .
7 التهذيب 7 : 455 / 1824 ، والاستبصار 3 : 176 / 640 .
8 التهذيب 7 : 455 / 1822 ، والاستبصار 3 : 176 / 638 .




