مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 494 من 574

يزيد قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن القابلة ، أيحلّ للمولود أن ينكحها ؟ فقال : لا ، ولا ابنتها ، هي بعض أُمهاته .

ورواه الصدوق بإسناده عن عمرو بن شمر (2) .

ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أبي محمّد الأنصاري (3) .

قال الشيخ : هذا محمول على الكراهة إذا كانت القابلة قد قبلت وربت المولود لما يأتي (4) .

أقول : ويحتمل الحمل على ما إذا أرضعته .

[ 26199 ] 2 قال الكليني : وفي رواية معاوية بن عمّار قال : إن قبلت ومرّت فالقوابل أكثر من ذلك ، وإن قبلت وربت حرمت عليه .

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (1) .

[ 26200 ] 3 وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن عمرو بن شمر ، عن ( أبي جعفر ( عليه السلام ) ) (1) ، قال : قلت له : الرجل يتزوّج قابلته ؟ قال : لا ، ولا ابنتها .

[ 26201 ] 4 وعن حميد بن زياد ، عن عبيد الله بن أحمد ، عن عليّ بن ____________________

(2) الفقيه 3 : 259 / 1231 .

(3) التهذيب 7 : 455 / 1823 ، والاستبصار 3 : 176 / 639 .

(4) يأتي في الحديث 7 من هذا الباب .

2 الكافي 5 : 447 / 2 .

(1) الفقيه 3 : 259 / 1232 .

3 الكافي 5 : 447 / 1 .

(1) في المصدر : أبي عبد الله ( عليه السلام ) .

4 الكافي 5 : 448 / 3 .

الصفحة 494 من 574