مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 490 من 574

تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (3) .

37 باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض

[ 26188 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (1) قال : السرّ ، أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها ، قلت : فقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله .

[ 26189 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (1) قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها : أُواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة ، ويعني بقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (2) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله .

____________________

(3) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق .

الباب 37

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 434 / 2 .

(1) البقرة 2 : 235 .

2 الكافي 5 : 434 / 1 .

(1 و 2) البقرة 2 : 235 .

الصفحة 490 من 574