تطليقة على طهر فدعها من حين طلّقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدّتها ثمّ تزوّجها وقد صارت تطليقة بائنة .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في الطلاق (3) .
37 باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض
[ 26188 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ) (1) قال : السرّ ، أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثمّ يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدّتها ، قلت : فقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله .
[ 26189 ] 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَلَٰكِن لَّا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (1) قال : هو الرجل يقول للمرأة قبل أن تنقضي عدّتها : أُواعدك بيت فلان ليعرّض لها بالخطبة ، ويعني بقوله : ( إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) (2) التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتّى يبلغ الكتاب أجله .
____________________
(3) يأتي في الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 37
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 434 / 2 .
(1) البقرة 2 : 235 .
2 الكافي 5 : 434 / 1 .
(1 و 2) البقرة 2 : 235 .




