ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه هنا (3) في المتعة (4) وفي الطلاق (5) .
36 باب ما يحل به تزويج المطلقة على غير السنة
[ 26186 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فأراد رجل أن يتزوّجها ، كيف يصنع ؟ قال : يدعها حتّى تحيض وتطهر ثمّ يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول : طلقت فلانة ؟ فإذا قال : نعم ، تركها ثلاثة أشهر ثمّ خطبها إلى نفسها (1) .
ورواه الصدوق والشيخ كما يأتي في الطلاق (2) .
[ 26187 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : إيّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنّة ، قال : قلت له : فرجل طلّق امرأة من هؤلاء ولي بها حاجة ، قال : فيلقاه (1) بعد ما طلّقها وانقضت عدّتها عند صاحبها فيقول (2) له : أطلّقت فلانة ؟ فاذا قال : نعم ، فقد صارت ____________________
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 2 من أبواب أحكام الوكالة .
(3) يأتي في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من ابواب المتعة .
(5) يأتي في الأحاديث 20 و 21 و 24 و 30 من الباب 29 وفي الباب 30 من أبواب مقدمات الطلاق .
الباب 36
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 424 / 3 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) في نسخة : نفسه « هامش المخطوط » .
(2) يأتي في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب مقدمات الطلاق .
2 الكافي 5 : 423 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 107 / 263 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : فتلقاه .
(2) في المصدر : فتقول .




