قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الديّة بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلّقها .
35 باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم طلاق المخالف
[ 26184 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن عليّ بن حنظلة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إيّاك والمطلّقات ثلاثاً في مجلس واحد فانهنّ ذوات أزواج .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
ورواه الصدوق مرسلاً ، إلّا أنّه قال : إيّاكم (2) .
أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق (3) .
[ 26185 ] 2 وعنه ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ايّاكم وذوات الأزواج المطلّقات على غير السنة ، الحديث .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الاحتياط في النكاح (1) وغير ____________________
الباب 35
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 424 / 4 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 361 . وأورده بإسناد آخر في الحديث 20 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق .
(1) التهذيب 7 : 470 / 1883 .
(2) الفقيه 3 : 257 / 1218 .
(3) يأتي في ذيل الحديث 21 من الباب 29 من أبواب مقدمات الطلاق .
2 الكافي 5 : 423 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 107 / 263 وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 36 من هذه الأبواب .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح .




