فعلى الإِمام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شيء عليه .
[ 26181 ] 2 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26182 ] 3 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن محمّد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل افتضّ جارية يعني امرأته ، فأفضاها ؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه (1) ، إن شاء أمسك وإن شاء طلّق .
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 26183 ] 4 وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها ؟ قال : عليه الإِجراء عليها ما دامت حيّة .
____________________
2 الكافي 5 : 429 / 12 .
(1) التهذيب 7 : 311 / 1292 ، والاستبصار 4 : 295 / 1111 .
3 الكافي 7 : 314 / 18 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .
(1) في المصدر زيادة : وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه .
(2) التهذيب 10 : 249 / 984 ، والاستبصار 4 : 294 / 1109 .
4 التهذيب 10 : 249 / 985 ، والاستبصار 4 : 294 / 1110 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 44 من أبواب موجبات الضمان .




