33 باب أن من قذف زوجته بالزنا وهي صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبداً
[ 26178 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ؟ قال : يفرّق بينهما .
[ 26179 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان (1) .
34 باب أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها
[ 26180 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ____________________
الباب 33
فيه حديثان
1 الكافي 6 : 164 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب اللعان .
2 الكافي 6 : 167 / 20 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب اللعان .
(1) يأتي في الباب 8 من أبواب اللعان .
الباب 34
فيه 4 أحاديث
1 الفقيه 3 : 272 / 1294 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .




