مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 486 من 574

33 باب أن من قذف زوجته بالزنا وهي صماء أو خرساء حرمت عليه مؤبداً

[ 26178 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قذف امرأته وهي خرساء ؟ قال : يفرّق بينهما .

[ 26179 ] 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة الخرساء ، كيف يلاعنها زوجها ؟ قال : يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في اللعان (1) .

34 باب أن من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسعاً فأفضاها حرمت عليه مؤبداً وحكم امساكها

[ 26180 ] 1 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل عن رجل تزوّج جارية بكراً لم تدرك فلمّا دخل بها اقتضها فأفضاها ، فقال : إن كان دخل بها حين دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، وإن كانت لم تبلغ تسع سنين أو كان لها أقلّ من ذلك بقليل حين اقتضها فإنّه قد أفسدها وعطلها على الأزواج ____________________

الباب 33

فيه حديثان

1 الكافي 6 : 164 / 9 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب اللعان .

2 الكافي 6 : 167 / 20 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب اللعان .

(1) يأتي في الباب 8 من أبواب اللعان .

الباب 34

فيه 4 أحاديث

1 الفقيه 3 : 272 / 1294 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 45 من أبواب مقدمات النكاح .

الصفحة 486 من 574