32 باب تحريم الملاعنة مؤبداً
[ 26175 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه سئل عن الرجل يقذف امرأته ، قال : يلاعنها ثمّ يفرّق بينهما فلا تحلّ له أبداً .
[ 26176 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : والملاعنة لا تحلّ له أبداً .
[ 26177 ] 3 محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) : عن عليّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لأبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : لأيّ علّة لا تحلّ الملاعنة لزوجها الّذي لاعنها أبداً ؟ قال : لتصديق الايمان لقولهما بالله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في اللعان (2) .
____________________
الباب 32
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 6 : 163 / 6 .
2 الكافي 5 : 428 / 9 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وذيله في الحديث 8 من الباب 17 من هذه الأبواب .
3 علل الشرائع : 508 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 108 / 268 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 31 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 و 9 من الباب 1 وفي الحديث 2 من الباب 3 وفي الأحاديث 5 و 6 و 7 من الباب 6 من أبواب اللعان .
ويأتي ما يدل على ثبوت التحريم المؤبّد بقذف الصماء أو الخرساء في الباب 33 من هذه الأبواب .




