31 باب تحريم التزويج في حال الاحرام وبطلانه ، فإن فعل عالماً حرمت عليه أبداً
[ 26172 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن المثنى ، عن زرارة بن أعين ، وداود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) .
وعن عبد الله بن بكير ، عن أديم بياع الهروي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحلّ له أبداً إلى أن قال : والمحرمُ إذا تزوّج وهو يعلم أنّه حرام عليه لم تحل له أبداً .
[ 26173 ] 2 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يتزوّج ؟ قال : لا ، ولا يزوّج المحرم المحلّ .
[ 26174 ] 3 قال : وفي خبر آخر ، إن زوّج أو زوّج فنكاحه باطل .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الإِحرام (1) وغيره (2) .
____________________
الباب 31
فيه 3 أحاديث
1 الكافي 5 : 426 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 108 / 267 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب وفي الحديث 4 من الباب 44 من أبواب أقسام الطلاق .
2 الفقيه 3 : 259 / 1233 .
3 الفقيه 3 : 260 / 1234 .
(1) تقدم في الباب 15 من أبواب تروك الإِحرام .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .




