مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 483 من 574

عن محمّد بن إسماعيل ، عن عليّ بن العبّاس ، عن عبد الرحمن بن محمّد الأسدي ، عن أبي أيّوب الخرّاز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّما نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها إجلالاً للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس .

[ 26169 ] 11 ونقل العلامة في ( المختلف ) وغيره عن ابن أبي عقيل ، أنّه روى عن عليّ بن جعفر قال : سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل يتزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟ قال : لا بأس ، لأنّ الله عزّ وجلّ قال : ( وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ ) (1) .

أقول : هذا محمول على الإِذن لما مرّ (2) .

[ 26170 ] 12 أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح ابنة الأُخت على خالتها وتنكح الخالة على ابنة أُختها ، ولا تنكح ابنة الأَخ على عمّتها وتنكح العمّة على ابنة أخيها .

[ 26171 ] 13 وعن النضر بن سويد ، عن محمّد بن أبي حمزة (1) ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها .

____________________

11 المختلف : 527

(1) النساء 4 : 24 .

(2) مرّ في الأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 10 من هذا الباب .

12 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 256 .

13 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 257 .

(1) في المصدر زيادة : عمّن أخبره .

الصفحة 483 من 574