قال : لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها .
[ 26165 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها .
أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 26166 ] 8 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .
ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .
[ 26167 ] 9 وعنه ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها .
[ 26168 ] 10 وفي ( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، ____________________
7 التهذيب 7 : 332 / 1366 ، والاستبصار 3 : 177 / 643 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 / 258 .
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
8 التهذيب 7 : 333 / 1369 ، والاستبصار 3 : 178 / 646 ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 6 من الباب 8 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 5 : 445 / 11 .
(2) الفقيه 3 : 260 / 1236 .
9 الفقيه 3 : 260 / 1237 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 106 / 260 .
10 علل الشرائع : 499 / 1 .




