مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 482 من 574

قال : لا تزوّج ابنة الأُخت على خالتها إلّا باذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الأُخت بغير اذنها .

[ 26165 ] 7 وعنه ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأه وعمّتها ولا بين المرأة وخالتها .

أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .

[ 26166 ] 8 وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .

ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، مثله (1) .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، مثله (2) .

[ 26167 ] 9 وعنه ، عن مالك بن عطيّة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتزوّج المرأة على خالتها وتزوّج الخالة على ابنة أُختها .

[ 26168 ] 10 وفي ( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمّد بن أبي عبد الله ، ____________________

7 التهذيب 7 : 332 / 1366 ، والاستبصار 3 : 177 / 643 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 106 / 258 .

(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .

8 التهذيب 7 : 333 / 1369 ، والاستبصار 3 : 178 / 646 ، وأورد ذيله بإسناد آخر في الحديث 6 من الباب 8 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 2 من الباب 24 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 5 : 445 / 11 .

(2) الفقيه 3 : 260 / 1236 .

9 الفقيه 3 : 260 / 1237 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسىٰ : 106 / 260 .

10 علل الشرائع : 499 / 1 .

الصفحة 482 من 574