موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن امرأة تزوّج على عمّتها وخالتها ؟ قال : لا بأس ، وقال : تزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت ولا تزوّج بنت الأخ والأُخت على العمّة والخالة إلّا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، مثله إلى قوله : لا بأس (1) .
ورواه عليّ بن جعفر في كتابه مثله (2) .
[ 26162 ] 4 وعنه ، عن بنان ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة عن السّكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليّاً ( عليه السلام ) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده وفرّق بينهما .
أقول : حمله الشيخ على عدم الرضا وانتفاء الاذن لما مضى (1) ويأتي (2) ، وجوّز حمله على التقيّة لأنّ جميع من خالفنا يخالفنا في هذه المسألة .
[ 26163 ] 5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عليّ بن إسماعيل ، والحسن بن عليّ جميعاً ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : تزوّج الخالة والعمّة على بنت الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما .
[ 26164 ] 6 وبالإِسناد عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ____________________
(1) قرب الاسناد : 108 .
(2) مسائل علي بن جعفر : 130 / 112 وفيه « لا » . بدل « لا بأس » .
4 التهذيب 7 : 332 / 1367 ، 473 / 1898 ، والاستبصار 3 : 177 / 644 .
(1) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
(2) يأتي في الأحاديث 6 و 10 و 13 من هذا الباب .
5 التهذيب 7 : 332 / 1364 .
6 التهذيب 7 : 332 / 1365 ، والاستبصار 3 : 177 / 642 .




