30 باب عدم جواز تزويج بنت الأخ على عمتها وبنت الأخت على خالتها نسباً ورضاعاً إلّا باذنهما فإن فعل بطل ويجوز العكس بغير اذن
[ 26159 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن فضّال ، عن ابن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما وتزوّج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير اذنهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم ، نحوه ، إلّا أنّه قال : لا تنكح ، ثمّ قال : وتنكح (1) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، مثله (2) .
[ 26160 ] 2 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة الحذاء قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا على خالتها إلّا باذن العمّة والخالة .
[ 26161 ] 3 محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ____________________
الباب 30
فيه 13 حديثاً
1 الكافي 5 : 424 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 105 / 256 .
(1) الفقيه 3 : 260 / 1238 .
(2) علل الشرائع : 499 / 2 .
2 الكافي 5 : 424 / 2 .
3 التهذيب 7 : 333 / 1368 ، والاستبصار 3 : 177 / 645 .




