مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 478 من 574

الأولة حتى تموت أو يبيع الثانية من غير أن يبيعها من شهوة لأجل أن يرجع إلى الأُولى .

[ 26154 ] 8 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) يحرم من الاماء عشر : لا تجمع بين الأُمّ والابنة ولا بين الأُختين ، الحديث .

[ 26155 ] 9 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : سألته عن رجل عنده أختان مملوكتان فوطىء إحداهما ثمّ وطىء الأُخرى ، فقال : إذا وطىء الأُخرى فقد حرمت عليه الأُولى حتّى تموت الأُخرى ، قلت : أرأيت ان باعها ؟ فقال : إن كان إنّما يبيعها لحاجة ولا يخطر على باله من الأُخرى شيء فلا أرى بذلك بأساً ، وإن كان انّما يبيعها ليرجع إلى الأُولى فلا .

وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، نحوه (1) .

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله (2) .

[ 26156 ] 10 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن ____________________

8 الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورد قطعة منه في الحديث 9 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث 5 من الباب 21 من هذه الأبواب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .

9 الكافي 5 : 431 / 6 ، والتهذيب 7 : 290 / 1217 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 28 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 5 : 432 / 7 .

(2) الفقيه 3 : 144 / 1352 .

10 الكافي 5 : 432 / 9 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 126 / 321 ، وأورد صدره وذيله في =

الصفحة 478 من 574