عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يشتري الأُختين فيطأ إحداهما ثمّ يطأ الأُخرى بجهالة ، قال : إذا وطىء الأخيرة بجهالة لم تحرم عليه الأُولى وإن وطىء الأخيرة وهو يعلم أنها عليه حرام حرمتا عليه جميعاً .
ورواه الكلينيّ عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن رئاب ، مثله (2) .
أقول : ويأتي وجهه (3) .
[ 26152 ] 6 وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن محمّد بن زياد ، عن عبد الغفّار الطائي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل كانت عنده أُختان فوطىء إحداهما ثمّ أراد أن يطأ الأُخرى ، قال : يخرجها عن ملكه قلت : إلى من ؟ قال : إلى بعض أهله ، قلت : فإن جهل ذلك حتّى وطئها ؟ قال : حرمتا عليه كلتاهما .
قال الشيخ : يعني ما دامتا في ملكه وأمّا إذا زال ملك إحداهما فقد حلّت له الأُخرى .
[ 26153 ] 7 وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن عليّ بن الحسن بن رباط ، عن المعلّى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له أختان مملوكتان فوطىء إحداهما ثمّ وطىء الأُخرى ، أيرجع إلى الأُولى فيطأها ؟ قال : إذا وطىء الثانية فقد حرمت عليه ____________________
(1) الكافي 5 : 433 / 14 .
(2) الفقيه 3 : 284 / 1353 .
(3) يأتي في ذيل الحديث الآتي .
6 التهذيب 7 : 291 / 1220 .
7 التهذيب 7 : 291 / 1221 .




