عن محمّد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت عنده جاريتان أُختان فوطىء إحداهما ثمّ بدا له في الأُخرى ، قال : يعتزل هذه ويطأ الأُخرى ، قال : قلت : فإنّه تنبعث نفسه للأُولى ، قال : لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه .
[ 26149 ] 3 وعنه ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، عن الحسين بن هاشم ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) في أختين مملوكتين تكونان عند الرجل جميعاً ، قال : قال عليّ ( عليه السلام ) : أحلّتهما آية وحرّمتهما أُخرى وأنا أنهى عنهما نفسي وولدي .
قال الشيخ : يعني أحلّتهما آية في الملك وحرّمتهما أُخرى في الوطء وقوله : وأنا أنهى عنهما ، يجوز أن يكون أراد به الوطء على وجه التحريم ويجوز أن يكون أراد الكراهة في الجمع بينهما في الملك ، انتهى .
وتقدّم في الرضاع ما يدلّ على أنّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ما منعه من التصريح بالتحريم في مثل هذا إلّا التقيّة (1) .
[ 26150 ] 4 وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن عليّ بن يقطين قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن اختين مملوكتين وجمعهما ؟ قال : مستقيم ولا أحبّه لك .
وسألته عن الأُمّ والبنت المملوكتين ، قال : هو أشدّهما ولا أحبّه لك .
أقول : حمله الشيخ على جمعهما في الملك ويحتمل التقيّة .
[ 26151 ] 5 وبإسناده عن البزوفري ، عن حميد ، عن الحسن بن سماعة ، ____________________
3 التهذيب 7 : 289 / 1215 ، والاستبصار 3 : 172 / 628 .
(1) تقدم في الحديث 8 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
4 التهذيب 7 : 288 / 1214 ، والاستبصار 3 : 172 / 627 .
5 التهذيب 7 : 290 / 1219 .




