عليّ ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج أُختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى (3) ويأتي في العدد (4) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .
29 باب تحريم الجمع بين الأختين من الاماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء احداهما ثم وطىء الأخرى
[ 26147 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه .
[ 26148 ] 2 وبإسناده عن البزوفري (1) ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، ____________________
(1) في نسخة : بطنها هامش المخطوط .
(2) التهذيب 7 : 286 / 1208 ، والاستبصار 3 : 170 / 621 .
(3) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .
(4) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .
(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .
الباب 29
فيه 12 حديثاً
1 التهذيب 7 : 288 / 1212 ، والاستبصار 3 : 171 / 625 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 123 / 314 .
2 التهذيب 7 : 288 / 1213 ، والاستبصار 3 : 172 / 626 .
(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : إسمه الحسين بن علي بن سفيان .




