مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 475 من 574

عليّ ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوّج أُختها قبل أن تضع ؟ قال : لا يتزوّجها حتّى يخلو أجلها (1) .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله .

أقول : حمله الشيخ على الطلاق الرجعي لما مضى (3) ويأتي في العدد (4) ، وتقدّم ما يدلّ على ذلك (5) ، ويأتي ما يدلّ عليه (6) .

29 باب تحريم الجمع بين الأختين من الاماء في الوطء لا في الملك ، وحكم ما لو وطىء احداهما ثم وطىء الأخرى

[ 26147 ] 1 محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان فنكح إحداهما ثمّ بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتّى تخرج الأُولى من ملكه يهبها أو يبيعها ، فإن وهبها لولده يجزيه .

[ 26148 ] 2 وبإسناده عن البزوفري (1) ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن ، ____________________

(1) في نسخة : بطنها هامش المخطوط .

(2) التهذيب 7 : 286 / 1208 ، والاستبصار 3 : 170 / 621 .

(3) مضىٰ في الحديث 1 من هذا الباب .

(4) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .

(5) تقدم في الحديث 1 من الباب 24 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من هذه الأبواب .

(6) يأتي في الباب 48 من أبواب العدد .

الباب 29

فيه 12 حديثاً

1 التهذيب 7 : 288 / 1212 ، والاستبصار 3 : 171 / 625 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 123 / 314 .

2 التهذيب 7 : 288 / 1213 ، والاستبصار 3 : 172 / 626 .

(1) ورد في هامش المخطوط ما نصه : إسمه الحسين بن علي بن سفيان .

الصفحة 475 من 574