[ 26144 ] 2 وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن أبي عبد الله البرقيّ ، عن محمّد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتّع أختين .
قال الشيخ : ليس في ظاهره أنّ له أن يتمتّع بالأُختين في حالة واحدة فنحمله على أنّه يجوز له العقد على كلّ واحدة بعد الأُخرى لما تقدّم (1) .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
28 باب تحريم تزويج المرأة في عدة أختها الرجعية وبطلان العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة
[ 26145 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب أُختها قبل أن تنقضي عدّتها ؟ قال : إذا برئت (1) عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أُختها ، الحديث .
[ 26146 ] 2 وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن ____________________
2 التهذيب 7 : 288 / 1211 ، والاستبصار 3 : 171 / 624 .
(1) تقدم في الحديث السابق .
(2) تقدم في الباب 1 ، وفي الباب 24 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في البابين 28 و 29 من هذه الأبواب ، وفي الباب 48 من أبواب العدد .
الباب 28
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 431 / 6 ، والتهذيب 7 : 286 / 1206 ، والاستبصار 3 : 170 / 620 ، وأورد ذيله في الحديث 9 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وأورد مثله في الحديث 1 من الباب 48 من أبواب العدد .
(1) وفي نسخة : بارأت هامش المخطوط .
2 الكافي 5 : 432 / 8 .




