ويأتي ما يدلّ عليه (3) .
27 باب أن من تمتع بامرأة لم تحل له أختها حتى تنقضي عدتها
[ 26143 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها .
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن عليّ بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وذكر نحوه (1) .
محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، مثله (2) .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (3) .
ورواه أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، وذكر مثله (4) .
____________________
= الباب 6 ، وفي الحديث 3 و 4 من الباب 8 ، وفي الباب 9 ، وفي الحديث 9 من الباب 11 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 27
فيه حديثان
1 الكافي 5 : 431 / 5 .
(1) الفقيه 3 : 295 / 1404 .
(2 و 3) التهذيب 7 : 287 / 1209 ، والاستبصار 3 : 170 / 622 .
(4) نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 125 / 318 .




