عن الحسن بن محبوب ، عن ابن بكير وعليّ بن رئاب جميعاً ، عن زرارة بن أعين قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج بالعراق امرأة ثمّ خرج إلى الشام فتزوّج امرأة أُخرى فإذا هي أُخت امرأته التي بالعراق ، قال : يفرّق بينه وبين المرأة التي تزوّجها بالشام ولا يقرب المرأة (1) حتّى تنقضي عدّة الشامية ، قلت : فإن تزوّج امرأة ثم تزوّج أُمّها وهو لا يعلم أنّها أُمّها ، قال : قد وضع الله عنه جهالته بذلك ، ثم قال : ان علم أنّها أُمّها فلا يقربها ولا يقرب الابنة حتّى تنقضي عدّة الأُمّ منه ، فإذا انقضت عدّة الأُمّ حلّ له نكاح الابنة ، قلت : فإن جاءت الأُمّ بولد قال : هو ولده ويكون ابنه وأخا امرأته .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب ، نحوه ، إلّا أنّه قال : هو ولده ويرثه (2) .
[ 26142 ] 2 وعن أبي عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل نكح امرأة ثم أتى أرضاً فنكح أُختها ولا يعلم ، قال : يمسك أيتهما شاء ويخلّي سبيل الأُخرى ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
قال الشيخ : هذا محمول على أنه إذا أراد امساك الأُولى فليمسكها بالعقد الثابت المستقرّ وإن أراد امساك الثانية فليطلّق الأُولى ثم ليمسك الثانية بعقد مستأنف .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
____________________
(1) في الفقيه : العراقية « هامش المخطوط » .
(2) الفقيه 3 : 264 / 1258 .
2 الكافي 5 : 431 / 2 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 124 / 316 .
(1) التهذيب 7 : 285 / 1205 ، والاستبصار 3 : 169 / 618 .
(2) تقدم في الحديث 6 من الباب 8 ، وفي الباب 24 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 ، وفي الحديث 6 و 9 و 10 و 11 و 12 من =




