مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 470 من 574

عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .

محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .

[ 26137 ] 3 وفي ( العلل ) : عن عليّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين (1) بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين ؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك .

[ 26138 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة ؟ قال : لا .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) .

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها (3) .

____________________

(1) الفقيه 3 : 260 / 1236 .

3 علل الشرائع : 498 / 1 .

(1) في المصدر : الحسن .

4 قرب الإِسناد : 161 ، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب المتعة .

(1) التهذيب 7 : 259 / 1123 ، والاستبصار 3 : 148 / 541 أورده بتمامة في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المتعة .

(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .

(3) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب ، وفي الباب 48 من أبواب العدد .

الصفحة 470 من 574