عليّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تنكح المرأة على عمّتها ولا خالتها ولا على أُختها من الرضاعة .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله (1) .
[ 26137 ] 3 وفي ( العلل ) : عن عليّ بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين (1) بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت : لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأُختين ؟ قال : لتحصين الاسلام وفي سائر الأديان يرى ذلك .
[ 26138 ] 4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) : عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل تكون عنده امرأة ، يحلّ أن يتزوّج أُختها متعة ؟ قال : لا .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر (1) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد وغيرها (3) .
____________________
(1) الفقيه 3 : 260 / 1236 .
3 علل الشرائع : 498 / 1 .
(1) في المصدر : الحسن .
4 قرب الإِسناد : 161 ، أورده في الحديث 1 من الباب 44 من أبواب المتعة .
(1) التهذيب 7 : 259 / 1123 ، والاستبصار 3 : 148 / 541 أورده بتمامة في الحديث 11 من الباب 4 من أبواب المتعة .
(2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الأبواب 25 و 26 و 27 و 28 و 29 من هذه الأبواب ، وفي الباب 48 من أبواب العدد .




