سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن هذه المسألة فقال : كرّرها عليّ ، قلت له : إنّه كان لي جارية فلم ترزق مني ولداً فبعتها فولدت من غيري ولي ولد من غيرها فأُزوّج ولدي من غيرها ولدها ؟ قال : تزوّج ما كان لها من ولد قبلك .
يقول قبل أن تكون لك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله .
ورواه أيضاً بإسناده عن الحسين بن خالد ، مثله (2) .
[ 26131 ] 4 وبالإِسناد عن صفوان ، عن زيد بن الجهم الهلالي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنه ابنتها ؟ فقال : إن كانت الابنة لها قبل أن يتزوّج بها فلا بأس .
محمّد بن الحسن بإسناده عن زيد بن الجهم ، مثله (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى ، نحوه وزاد : وإن كانت من زوج بعد ما تزوّج فلا (2) .
أقول : حمله الشيخ وغيره على الكراهة ، وكذا الذي قبله لما مضى ويأتي (3) .
[ 26132 ] 5 وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي همام إسماعيل بن همام قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : قال محمّد بن عليّ ( عليه السلام ) في الرجل يتزوّج المرأة ويزوّج ابنتها ابنه فيفارقها ويتزوّجها آخر بعد فتلد منه بنتاً ، فكره أن يتزوّجها أحد من ولده لأنّها كانت امرأته فطلّقها ____________________
(1) لم نعثر عليه في كتب الشيخ .
(2) التهذيب 7 : 452 / 1810 ، والاستبصار 3 : 174 / 633 .
4 الكافي 5 : 400 / 4 .
(1) التهذيب 7 : 452 / 1811 ، والاستبصار 3 : 174 / 634 .
(2) الفقيه 3 : 272 / 1291 .
(3) مضىٰ في الحديث 1 و 2 ويأتي في الحديث 6 من هذا الباب .
5 التهذيب 7 : 453 / 1812 ، والاستبصار 3 : 175 / 635 .




