مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة - الجزء 20 - مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحُرُّ الْعَامِلِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 466 من 574

أقول : ويدلّ على ذلك ما دلّ على حصر المحرّمات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث (2) .

23 باب أنه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت بعد مفارقة الأب ولا تحرم ، وكذا حكم ولد الأمة

[ 26128 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثمّ خلف عليها رجل بعد فولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الأوّل من غيرها ؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل أعتق سرية له ثمّ خلف عليها رجل بعده ثمّ ولدت للآخر ، هل يحلّ ولدها لولد الّذي أعتقها ؟ قال : نعم .

[ 26129 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، وعن أحمد بن محمّد العاصمي ، عن عليّ بن الحسن بن فضّال ، عن العبّاس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولداً فوهبها لأخيه أو باعها فولدت له أولاداً ، أيزوّج ولده من غيرها ولد أخيه منها ؟ قال : أعد عليّ فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به .

[ 26130 ] 3 وبالإِسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال : ____________________

(2) تقدم ما يدل عليه في الباب 1 من هذه الأبواب .

الباب 23

فيه 7 أحاديث

1 الكافي 5 : 399 / 1 ، التهذيب 7 : 451 / 1808 ، والاستبصار 3 : 173 / 630 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 102 / 245 .

2 الكافي 5 : 399 / 2 ، التهذيب 7 : 452 / 1809 ، والاستبصار 3 : 174 / 631 .

3 الكافي 5 : 399 / 3 .

الصفحة 466 من 574