موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن الفضيل قال : كنت عند الرضا ( عليه السلام ) فسأله صفوان عن رجل تزوّج ابنة رجل وللرجل امرأة وأُمّ ولد فمات أبو الجارية ، تحلّ للزوج المزوّج امرأته وأمّ ولده ؟ قال : لا بأس به .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عليّ بن الفضل الواسطي ، عن محمّد بن الفضيل (1) .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، مثله وكذا كلّ ما قبله .
[ 26126 ] 6 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج أمّ ولد كانت لرجل فمات عنها سيّدها وللميت ولد من غير أُمّ ولده ، أرأيت إن أراد الّذي تزوّج أمّ الولد أن يتزوّج ابنة سيِّدها الّذي أعتقها فيجمع بينها وبين ابنة سيّدها الّذي كان أعتقها ؟ قال : لا بأس بذلك .
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، مثله (1) .
[ 26127 ] 7 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن محمّد بن عبد الله قال : سأل سائل الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوّج بنت الرجل ولأبي الجارية نساء وأُمّهات أولاد ، أيحلّ له تزويج شيء من نساء أبي الجارية وأُمّهات أولاده ، وهل يحلّ له شيء من رقيقه (1) مما كنّ له قبل مولد الجارية أو بعدها ؟ وهل يستقيم له ذلك أولاً سوى أُمّ الجارية الّتي ولدتها ؟ قال : لا بأس بذلك .
____________________
(1) قرب الإِسناد : 175 .
(2) التهذيب : لم نعثر عليه .
6 الكافي 5 : 362 / 6 .
(1) التهذيب 7 : 449 / 1800 .
7 التهذيب 7 : 450 / 1801 .
(1) الرقيق : المملوك ، يستوي فيه الواحد والجمع . ( الصحاح 4 : 1484 ) .




