قال الشيخ : هذا شاذّ نادر لم يروه غير بياع الأنماط مع أنّه روى ما يناقضه كما مرّ (1) .
أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعاً إلى الأُمّ ، يعني وإن ملك البنت تحلّ له الأُمّ واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ، ويحتمل التقيّة .
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، نحوه (2) .
وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وذكر نحو الّذي قبله .
[ 26120 ] 17 العيّاشي في ( تفسيره ) : عن أبي العبّاس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثمّ يبيعها ، هل تحلّ له ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) .
وعن عبيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) .
22 باب أنه يجوز للرجل أن يتزوج المرأة وزوجة أبيها وأم ولده ويطأ بالملك أمته التي وطئها
[ 26121 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعريّ ، عن الحسن بن عليّ ____________________
(1) مرّ في الحديث 14 من هذا الباب .
(2) التهذيب 7 : 278 / 1181 ، والاستبصار 3 : 161 / 584 .
17 تفسير العياشي 1 : 230 / 73 .
(1) النساء 4 : 23 .
(2) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 ، وفي الباب 18 و 20 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 4 من الباب 29 من هذه الأبواب .
الباب 22
فيه 7 أحاديث
1 الكافي 5 : 362 / 5 ، والتهذيب 7 : 450 / 803 .




