عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي كما قال الله : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) .
[ 26117 ] 14 وعنه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها وابنتها قال : لا تحلّ له الأُمّ والبنت سواء .
[ 26118 ] 15 وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سنان ، عن حمّاد بن عثمان وخلف بن حمّاد ، عن الفضيل بن يسار و (1) ربعي بن عبد الله قالا : سألنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت ثمّ أصاب بعد أُمّها ؟ قال : لا بأس ، ليست بمنزلة الحرّة .
قال الشيخ : يعني له أن يصيبها بالملك والاستخدام دون الوطء وليست بمنزلة الحرّة ، فإنّ الحرّة هنا يحرم وطؤها والعقد عليها والأمة يحرم وطؤها دون تملكها .
[ 26119 ] 16 وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، وعليّ بن الحكم ، والحسن بن عليّ الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الأنماط ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : تكون عندي الأَمّة فأطؤها ثمّ تموت أو تخرج من ملكي فأصيب ابنتها يحلّ لي أن أطأها ؟ قال : نعم ، لا بأس به ، إنّما حرّم الله ذلك من الحرائر فأمّا الإِماء فلا بأس به .
____________________
(1) النساء 4 : 23 .
14 التهذيب 7 : 279 / 1183 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 124 / 317 بأختلاف .
15 التهذيب 7 : 276 / 1174 ، والاستبصار 3 : 159 / 578 ، والتهذيب 7 : 279 / 1184 ، والاستبصار 3 : 161 / 587 .
(1) في التهذيب : عن بدل الواو .
16 التهذيب 7 : 278 / 1182 ، والاستبصار 3 : 161 / 585 .




