دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى أُمّها أو ابنتها ، قال : لا تحلّ له .
[ 26112 ] 9 وبإسناده عن أبي عبد الله البزوفري ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمّد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير يعني المرادي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه ولها ابنة مملوكة فاشتراها ، أيحلّ له أن يطأها ؟ فقال : لا .
[ 26113 ] 10 ورواه الكليني ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، مثله .
وزاد فيه : وعن الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأُخرى ، أيصلح أن يطأها ؟ قال : لا .
[ 26114 ] 11 وعنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن محمّد بن زياد ، عن عمّار بن مروان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون عنده المملوكة وابنتها ، وذكر مثله .
[ 26115 ] 12 وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر بن (1) عليّ بن عثمان وإسحاق بن عمّار ، عن سعيد بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل تكون له الأمة ولها بنت مملوكة فيشتريها ، أيصلح له أن يطأها ؟ قال : لا .
[ 26116 ] 13 وعنه ، عن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، ____________________
9 التهذيب 7 : 278 / 1180 ، والاستبصار 3 : 160 / 583 .
10 الكافي 5 : 433 / 13 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 124 / 315 .
11 التهذيب 7 : 276 / 1172 ، والاستبصار 3 : 159 / 576 .
12 التهذيب 7 : 277 / 1177 ، والاستبصار 3 : 160 / 580 .
(1) في التهذيب ( عن ) بدل ( بن ) .
13 التهذيب 7 : 277 / 1178 ، والاستبصار 3 : 160 / 581 .




