تجمع بين الأُمّ والابنة ولا بين الأُختين ، الحديث .
[ 26109 ] 6 وبإسناده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل كانت له جارية وكان يأتيها فباعها فاعتقت وتزوّجت فولدت ابنة ، هل تصلح ابنتها لمولاها الأوّل ؟ قال : هي عليه حرام .
محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علاء ، نحوه (1) .
وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن بن محبوب وفضالة بن أيّوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، مثله وزاد : وهي ابنته والحرّة والمملوكة في هذا سواء (2) .
وعنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، مثله (3) وزاد : ثمّ قرأ هذه الآية ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (4) .
[ 26110 ] 7 وعن الحسين بن سعيد قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل له أمة يطؤها فماتت أو باعها ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له .
[ 26111 ] 8 وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عليّ بن حديد ، عن جميل بن ____________________
6 الفقيه 3 : 287 / 1367 ، وتفسير العياشي 1 : 230 / 72 .
(1) التهذيب 7 : 278 / 1179 ، والاستبصار 3 : 160 / 582 .
(2) التهذيب 7 : 277 / 1176 .
(3) التهذيب 7 : 279 / 1185 .
(4) النساء 4 : 23 .
7 التهذيب 7 : 276 / 1173 ، والاستبصار 3 : 159 / 577 ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 121 / 307 .
8 التهذيب 7 : 276 / 1171 ، والاستبصار 3 : 159 / 575 .




