أُمّها و (1) ابنتها قال : لا تحلّ له .
[ 26105 ] 2 وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن ذكره ، عن الحسين بن بشر قال : سألته (1) عن الرجل تكون له الجارية ولها ابنة فيقع عليها ، أيصلح له أن يقع على ابنتها ؟ فقال : أينكح الرجل الصالح ابنته ؟ ! .
[ 26106 ] 3 وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل تكون له الجارية يصيب منها ، أله أن ينكح ابنتها ؟ قال : لا ، هي مثل قول الله عزّ وجلّ : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم ) (1) .
[ 26107 ] 4 وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ثمانية لا تحلّ مناكحتهم ، أمتك أُمّها أمتك ، أو أُختها امتك ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب ، مثله (1) .
[ 26108 ] 5 محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يحرم من الاماء عشر لا ____________________
(1) في المصدر : أو .
2 الكافي 5 : 433 / 11 .
(1) في المصدر : سألت الرضا ( عليه السلام ) .
3 الكافي 5 : 433 / 12 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسىٰ : 122 / 308 .
(1) النساء 4 : 23 .
4 الكافي 5 : 447 / 1 ، وأورد تمامه في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم بالرضاع .
(1) التهذيب 7 : 293 / 1230 .
5 الفقيه 3 : 286 / 1360 ، وأورد تمامه في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب نكاح العبيد .




