أقول : تقدّم الوجه في مثله (1) .
[ 26103 ] 7 العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل تزوّج امرأة وطلقها قبل أن يدخل بها ، أتحلّ له ابنتها ؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لا بأس به ، انّ الله يقول : ( وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ) (1) ولو تزوّج الابنة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها لم تحلّ له أُمّها قال : قلت له : أليس هما سواء ؟ قال : فقال : لا ، ليس هذه مثل هذه انّ الله يقول : ( وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ) (2) لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك ، هذه هنا مبهمة ليس فيها شرط وتلك فيها شرط .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .
21 باب أن من ملك جارية فوطئها حرم عليه وطء أمها وبنتها وإن أعتقت لا شراؤهما وخدمتهما ، وإن لم يطأها لم تحرم عليه احداهما ، وكذا من وطىء الحرة حرمت عليه أمها وبنتها المملوكتان وبالعكس
[ 26104 ] 1 محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في حديث أنّه قال في رجل كانت له جارية فوطئها ثمّ اشترى ____________________
(1) تقدم في ذيل الحديث 4 من هذا الباب .
7 تفسير العياشي 1 : 230 / 74 .
(1 و 2) النساء 4 : 23 .
(3) تقدم في الباب 1 ، وفي الحديث 4 و 5 و 7 من الباب 18 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 21
فيه 17 حديثاً
1 الكافي 5 : 431 / 3 .




